السيد محمد صادق الروحاني

536

منهاج الفقاهة

وأما لو تعيب بفعل أحد ، { 1 } فإن كان هو المشتري فلا ضمان { 2 } بأرشه ، وإلا كان له على الجاني أرش جنايته { 3 } لعدم الدليل على الخيار في العيب المتأخر ، إلا أن يكون بآفة سماوية ، ويحتمل تخيير المشتري بين الفسخ والامضاء ، مع تضمين الجاني لأرش جنايته { 4 } بناء على جعل العيب قبل القبض مطلقا موجبا للخيار ، ومع الفسخ يرجع البائع على الأجنبي بالأرش . مسألة الأقوى من حيث الجمع بين الروايات حرمة بين المكيل والموزون قبل قبضه إلا تولية { 5 }