السيد محمد صادق الروحاني
521
منهاج الفقاهة
فلا خلاف في المسألة أعني بطلان البيع عند التلف لا من أصله ، { 1 } لأن تقدير مالية البائع قبل التلف مخالف لأصالة بقاء العقد ، { 2 } وإنما احتيج إليه لتصحيح ما في النص من الحكم بكون التالف من مال البائع ، فيرتكب بقدر الضرورة ويترتب على ذلك كون النماء قبل التلف للمشتري . وفي معناه الركاز الذي يجده العبد المبيع التالف قبل القبض ، وبعد وجدانه للركاز وما وهب منه فقبله وقبضه أو أوصى له به فقبله ثم مات العبد أي العبد الموصى له به قبل قبض المشتري إياه
--> ( 1 ) البحار ج 2 ص 272 الطبع الحديث . ( 2 ) المبسوط كتاب البيوع فصل الخراج بالضمان صحيح الترمذي ج 5 ص 285 .