السيد محمد صادق الروحاني
512
منهاج الفقاهة
ولو تراخى زمان الامكان ، وكان المشتري جاهلا كان له الخيار ، لو تضرر بفوات بعض منافع الدار عليه . { 1 } وفي ثبوت الأجرة لو كان لبقائه أجرة إلى زمان الفراغ وجه ، ولو كان تأخير التفريغ بتقصيره فينبغي الجزم بالأجرة ، { 2 } كما جزموا بها مع امتناعه من أصل التسليم .
--> ( 1 ) قاعدة مستفادة من مضامين الأخبار وعليها الاجماع . ( 2 ) سنن البيهقي ج 6 ص 90 كنز العمال ج 5 ص 257 . ( 3 ) الوسائل - باب 3 - من أبواب القصاص في النفس حديث 3 . ( 4 ) الوسائل - باب 17 - من أبواب الخيار وقد مر في خيار الغبن عمدة مصادر الحديث .