السيد محمد صادق الروحاني

504

منهاج الفقاهة

وبالجملة فليس في الصحيحة تعرض لصورة كيل الشئ أولا قبل البيع ، ثم العقد عليه والتصرف فيه بالنقل والتحويل ، وأن بيعه ثانيا بعد التصرف هل يحتاج إلى كيل جديد لقبض البيع الأول ، لا لاشتراط معلومية المبيع في البيع الثاني أم لا ؟ بل ليس في كلام المتعرضين لبيع ما لم يقبض تعرض لهذه الصورة . القول في وجوب القبض مسألة : يجب على كل من المتبايعين تسليم ما استحقه الآخر بالبيع { 1 } لاقتضاء العقد ، لذلك { 2 }