السيد محمد صادق الروحاني

491

منهاج الفقاهة

فإن كان يعلمان أن الشرط المتقدم لا حكم له فلا أثر له وإلا اتجه بطلان العقد به كما لو ذكراه في متنه لا نهما لم يقدما الأعلى الشرط ولم يتم لهما ويمكن أن يقال إن علمهما بعدم حكم للشرط لا يوجب عدم اقدامهما على الشرط ، فالأولى بناء المسألة على تأثير الشرط المتقدم في ارتباط العقد به وعدمه والمعروف بينهم عدم التأثير كما تقدم إلا أن يفرق بين الشرط الصحيح فلا يؤثر وبين الفاسد فيؤثر في البطلان ووجهه غير ظاهر بل ربما حكى العكس عن بعض المعاصرين وقد تقدم توضيح الكلام في ذلك . القول في القبض وهو لغة : الأخذ مطلقا ، أو باليد أو بجميع الكف على اختلاف عبارات أهل اللغة ، والنظر في ماهيته ووجوبه وأحكامه يقع في مسائل : مسألة : اختلفوا في ماهية القبض في المنقول ، بعد اتفاقهم على أنها التخلية في غير المنقول { 1 } على أقوال :