السيد محمد صادق الروحاني
451
منهاج الفقاهة
مسألة اطلاق العقد يقتضي النقد ، { 1 } وعلله في التذكرة بأن قضية العقد انتقال كل من العوضين إلى الآخر ، فيجب الخروج عن العهدة متى طولب صاحبها { 2 } فيكون المراد من النقد عدم حق للمشتري في تأخير الثمن ، والمراد المطالبة مع الاستحقاق ، بأن يكون قد بذل المثمن أو مكن منه على الخلاف الآتي في زمان وجوب تسليم الثمن على المشتري ، ويدل على الحكم المذكور أيضا الموثق في رجل اشترى من رجل جارية بثمن مسمى . ثم افترقا ، قال : وجب البيع والثمن ، إذا لم يكونا شرطا فهو نقد . فلو اشترطا تعجيل الثمن ، كان تأكيد المقتضي الاطلاق { 3 } على المشهور ، بناء على ما هو الظاهر عرفا من هذا الشرط من إرادة عدم المماطلة والتأخير ، عن زمان المطالبة لا أن يعجل بدفعه من دون مطالبة إذ لا يكون تأكيدا حينئذ لكنه خلاف متفاهم ذلك الشرط الذي هو محط نظر المشهور ، مع أن مرجع عدم المطالبة في زمان استحقاقها إلى القاء هذا الحق المشترط في هذا المقدار من الزمان .
--> ( 1 ) البحار ج 2 ص 273 الطبع الحديث وج 1 ص 154 الطبع القديم . ( 2 ) الوسائل - باب 1 - من أبواب أحكام العقود حديث 2 .