السيد محمد صادق الروحاني
447
منهاج الفقاهة
وظاهر تعليل العلامة في التذكرة عدم الخيار ، مع نقل المغبون العين عن ملكه بعدم امكان الاستدراك حينئذ هو عدم الخيار مع التلف ، والأقوى بقاؤه ، لأن العمدة فيه نفي الضرر الذي لا يفرق فيه بين بقاء العين وعدمه ، { 1 } مضافا إلى اطلاق قوله ( عليه السلام ) وهم بالخيار إذا دخلوا السوق ، مع أنه لو استند إلى الاجماع أمكن التمسك بالاستصحاب ، إلا أن يدعي انعقاده على التسلط على الرد ، فيختص بصورة البقاء وألحق في جامع المقاصد بخيار الغبن في التردد خيار الرؤية ، ومن مواضع التردد ما إذا جعل المتعاقدان الخيار على وجه إرادتهما التسلط على مجرد الرد ، المتوقف على بقاء العين ، فإن الفسخ وإن لم يتوقف على بقاء العين ، إلا أنه إذا فرض الغرض من الخيار الرد أو الاسترداد ، فلا يبعد اختصاصه بصورة البقاء والتمكن من الرد ، والاسترداد . { 2 } وإن كان حكمة في خياري المجلس والحيوان ، إلا أن الحكم أعم موردا من الحكمة إذا كان الدليل يقتضي العموم