السيد محمد صادق الروحاني

44

منهاج الفقاهة

لكنك عرفت أن المراد بالخيار فيه اختيار المشتري ، وأن له تأخير القبض والاقباض { 1 } وهذا الاستعمال في كلام المتأخرين خلاف ما اصطلحوا عليه لفظ الخيار ، فلا يحسن المتابعة هنا في التعبير والأولى تعبير الدروس كما عرفت . ثم الظاهر أن شروط هذا الخيار شروط خيار ، التأخير { 2 } لأنه فرد من أفراده كما هو صريح عنوان الغنية وغيرها ، فيشترط فيه جميع ما سبق من الشروط . نعم لا ينبغي التأمل هنا في اختصاص الحكم بالبيع الشخصي أو ما في حكمه كالصاع من الصبرة ، وقد عرفت هناك أن التأمل في الأدلة والفتاوى يشرف