السيد محمد صادق الروحاني
427
منهاج الفقاهة
ومن ذلك يظهر وجه آخر لخروج خيار العيب وإخوته عن محل الكلام ، فإن الظاهر عدم منعها من التصرف في العوضين قبل ظهورها . فلا بد أن يقول الشيخ باللزوم والملك بعد الظهور وتنجز الخيار ، وهذا غير لائق بالشيخ ، فثبت أن دخولها في محل الكلام مستلزم . أما لمنع التصرف في موارد هذا الخيار . وأما للقول بخروج المبيع عن الملك بعد دخوله وكلاهما غير لائق بالالتزام ، مع أن كلام العلامة في المختلف كالصريح في كون التملك بالعقد اتفاقيا في المعيب ، لأنه ذكر في الاستدلال أن المقتضي للملك موجود ، والخيار لا يصلح للمنع ، كما في بيع المعيب . وذكرنا أيضا أنه لا منافاة بين الملك والخيار ، كما في المعيب . وقد صرح الشيخ قدس سره في المبسوط أيضا بأنه اشترى شيئا فحصل منه نماء ثم وجدبه عيبا رده دون نمائه محتجا بالاجماع ، وبالنبوي الخراج بالضمان وسيجئ تتمة ذلك إن شاء الله تعالى .
--> ( 1 ) الوسائل - باب 13 - من أبواب الخيار حديث 1 .