السيد محمد صادق الروحاني

415

منهاج الفقاهة

والتسلط على بدله فرع خروجه عن ملك المشتري متعلقا للحق ، { 1 } فالإذن فيما نحن فيه ، نظير إذن المرتهن في بيع الرهن ، لا يسقط به حق الرهانة ، ويجوز الرجوع قبل البيع . نعم يمكن القول باسقاطه من جهة تضمنه للرضا بالعقد ، فإنه ليس بأدون من رضا المشتري بتقبيل الجارية . وقد صرح في المبسوط بأنه إذا علم رضا البائع بوطئ المشتري سقط خياره ويؤيده رواية السكوني في كون العرض على البيع التزاما ، فهذا القول لا يخلو عن قوة . مسألة المشهور أن المبيع يملك بالعقد ، وآثر الخيار تزلزل الملك { 2 } بسبب القدرة على رفع سببه ، فالخيار حق لصاحبه في ملك الأخر ، وحكى المحقق وجماعة عن الشيخ توقف الملك بعد العقد على انقضاء الخيار ، واطلاقه يشمل الخيار المختص بالمشتري ، وصرح في التحرير بشموله لذلك