السيد محمد صادق الروحاني

407

منهاج الفقاهة

ثم إن المتيقن من زمان الخيار الممنوع فيه من التصرف على القول به هو زمان تحقق الخيار فعلا ، كالمجلس ، والثلاثة في الحيوان والزمان المشروط فيه الخيار . { 1 } وأما الزمان الذي لم يتنجز فيه الخيار ، أما لعدم تحقق سببه ، كما في خيار التأخير بناء على أن السبب في ثبوته تضرر البائع بالصبر إلى أزيد من الثلث . وأما لعدم تحقق شرطه ، كما في بيع الخيار بشرط رد الثمن ، بناء على كون الرد شرطا للخيار وعدم تحققه قبله وكاشتراط الخيار في زمان متأخر . ففي جواز التصرف قبل تنجز الخيار ، خصوصا فيما لم يتحقق سببه ، وجهان ، من أن المانع عن التصرف هو تزلزل العقد ، وكونه في معرض الارتفاع وهو موجود هنا ، وإن لم يقدر ذو الخيار على الفسخ حينئذ ، ومن أنه لا حق بالفعل لذي الخيار ، فلا مانع من التصرف ، ويمكن الفرق بين الخيار المتوقف على حضور الزمان ، والمتوقف على شئ آخر { 2 } كالتأخير والرؤية على خلاف الوصف ، لأن ثبوت الحق في الأول معلوم ، وإن لم يحضر زمانه بخلاف الثاني ، ولذا لم يقل أحد بالمنع من التصرف في أحد من العوضين قبل قبض الآخر من جهة كون العقد في معرض الانفساخ بتلف ما لم يقبض ، وسيجئ ما يظهر منه قوة هذا التفصيل ، وعلى كل حال ، فالخيار المتوقف تنجزه فعلا على ظهور أمر كالغبن والعيب والرؤية على خلاف الوصف غير مانع من التصرف ، بلا خلاف ظاهرا .