السيد محمد صادق الروحاني
374
منهاج الفقاهة
فرع إذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم ، { 1 } فإن كان عين الثمن موجودا في ملك الميت دفعوه إلى المشتري ، { 2 } وإن لم يكن موجودا أخرج من مال الميت ولا يمنعون من ذلك ، وإن كان على الميت دين مستغرق للتركة ، لأن المحجور له الفسخ بخياره وفي اشتراط ذلك بمصلحة الديان وعدمه وجهان ، { 3 } ولو كان مصلحتهم في الفسخ لم يجبروا الورثة عليه لأنه حق لهم فلا يجبرون على اعماله
--> ( 1 ) الوسائل - باب 5 - من أبواب كتاب الحجر حديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر حديث 3 .