السيد محمد صادق الروحاني

364

منهاج الفقاهة

مسألة في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار مع أنه شئ واحد غير قابل للتجزئة والتقسيم وجوه : { 1 } الأول : ما اختاره بعضهم من استحقاق كل منهم خيارا مستقلا كمورثه ، بحيث يكون له الفسخ في الكل وإن أجاز الباقون ، { 2 } نظير حد القذف الذي لا يسقط بعفو بعض المستحقين ، كذلك حق الشفعة على المشهور ، واستند في ذلك إلى أن ظاهر النبوي المتقدم { 3 } وغيره ، ثبوت الحق لكل وارث لتعقل تعدد من لهم الخيار ، بخلاف المال الذي لا بد من تنزيل مثل ذلك على إرادة الاشتراك لعدم تعدد الملاك شرعا لمال واحد بخلاف محل البحث

--> ( 1 ) لم أعثر على هذه العبارة في كتب الحديث من طرقنا وإنما رواها الشهيد الثاني في المسالك في كتاب الشفعة وتبعه المتأخرون عنه .