السيد محمد صادق الروحاني

357

منهاج الفقاهة

ولو كان حرمانه من المال لتعبد شرعي ، كالزوجة غير ذات الولد ، أو مطلقا بالنسبة إلى العقار ، وغير الأكبر من الأولاد بالنسبة إلى الحبوة ، { 1 } ففي حرمانه من الخيار المتعلق بذلك المال مطلقا . أو عدم حرمانه كذلك ، وجوه . بل أقوال . ثالثها : التفصيل بين كون ما يحرم الوارث عنه منتقلا إلى الميت أو عنه ، فيرث في الأول صرح به فخر الدين في الإيضاح ، وفسر به عبارة والده كالسيد العميد وشيخنا الشهيد في الحواشي . ورابعها : عدم الجواز في تلك الصورة ، والاشكال في غيرها ، صرح به في جامع المقاصد ، ولم أجد من جزم بعدم الإرث مطلقا ، وإن أمكن توجيهه بأن : ما يحرم منه هذا الوارث إن كان قد انتقل عن الميت فالفسخ لا معنى له ، لأنه لا ينتقل إليه بإزاء ما ينتقل عنه من الثمن شئ من المثمن .