السيد محمد صادق الروحاني

354

منهاج الفقاهة

والتمسك بالاجماع على سقوطه بالاسقاط ، فيكشف عن كونه حقا لا حكما مستغني عنه بقيام الاجماع على نفس الحكم . الثاني : كونه حقا قابلا للانتقال ليصدق أنه مما ترك الميت ، بأن لا يكون وجود الشخص وحياته مقوما له ، وإلا فمثل حق الجلوس في السوق والمسجد ، وحق التولية والنظارة غير قابل للانتقال ، فلا يورث ، واثبات هذا الأمر بغير الاجماع أيضا مشكل ، والتمسك في ذلك باستصحاب بقاء الحق ، { 1 } وعدم انقطاعه بموت ذي الحق أشكل ، لعدم احراز الموضوع ، لأن الحق لا يتقوم إلا بالمستحق ، { 2 } وكيف كان ففي الاجماع المنعقد على نفس الحكم كفاية إن شاء الله تعالى .