السيد محمد صادق الروحاني
346
منهاج الفقاهة
الثاني : لو أسقط المشروط له ، الشرط الفاسد على القول بافساده ، لم يصح بذلك { 2 } العقد لانعقاده بينهما على الفساد ، فلا ينفع اسقاط المفسد ، { 2 } ويحتمل الصحة بناء على أن التراضي إنما حصل على العقد المجرد عن الشرط ، فيكون كتراضيهما عليه حال العقد . { 3 } وفيه أن التراضي إنما ينفع إذا وقع عليه العقد أو لحق العقد السابق ، كما في بيع المكره والفضولي . وأما إذا طرأ الرضا على غير ما وقع عليه العقد فلا ينفع ، لأن متعلق الرضا لم يعقد عليه ومتعلق العقد لم يرض به . { 4 }