السيد محمد صادق الروحاني
334
منهاج الفقاهة
وثالثا : منع كون الجهالة الطارية على العوض قادحة ، إنما القادح هو الجهل به عند انشاء العقد . { 1 } ( الثاني ) : إن التراضي إنما وقع على العقد الواقع على النحو الخاص ، { 1 } فإذا تعذر الخصوصية لم يبق التراضي ، لانتفاء المقيد بانتفاء القيد ، وعدم بقاء الجنس مع ارتفاع الفصل ، فالمعاوضة بين المثمن والثمن بدون الشرط معاوضة أخرى ، محتاجة إلى تراض جديد ، وانشاء جديد ، وبدونه يكون التصرف أكلا للمال لا عن تراض ، وفيه منع كون ارتباط الشرط بالعقد على وجه يحوج انتفاؤه إلى معاوضة جديدة عن تراض جديد ، ومجرد الارتباط لا يقتضي ذلك ، كما إذا تبين نقص أحد العوضين ، { 3 } أو انكشف فقد بعض الصفات المأخوذة في البيع ، كالكتابة ، والصحة ،