السيد محمد صادق الروحاني

332

منهاج الفقاهة

للعقلاء عن التذكرة وغيرها ، أن هذا الشرط لغو لا يؤثر الخيار والخلاف في أن اشتراط الكفر صحيح أم لا ؟ وعدم الخلاف ظاهرا في لغوية اشتراط كيل المسلم فيه بمكيال شيخصي معين . وظاهر ذلك كله التسالم على صحة العقد ولو مع لغوية الشرط ، ويؤيد الاتفاق على عدم الفساد استدلال القائلين بالافساد بأن للشرط قسطا من الثمن ، فيصير الثمن مع فساد الشرط مجهولا . نعم استدلالهم الآخر على الافساد بعدم التراضي مع انتفاء الشرط ، ربما يؤيد عموم محل الكلام ، لهذا الشرط إلا أن الشهيدين ممن استدل بهذا الوجه ، وصرح بلغوية اشتراط الكفر والجهل بالعبادات ، بحيث يظهر منه صحة العقد فراجع ، وكيف كان ، فالقول بالصحة في أصل المسألة لا يخلو عن قوة ، وفاقا لمن تقدم لعموم الأدلة السالم عن معارضة ما يخصصه عدا وجوه : أحدها : ما ذكره في المبسوط للمانعين من أن للشرط قسطا من العوض ، مجهولا فإذا سقط لفساده صار العوض مجهولا . { 1 } وفيه بعد النقض بالشرط الفاسد في النكاح الذي يكون بمنزلة جزء من الصداق فيجب على هذا سقوط المسمى والرجوع إلى مهر المثل . { 2 }