السيد محمد صادق الروحاني

303

منهاج الفقاهة

الثالثة : في أنه هل للمشروط له الفسخ مع التمكن من الاجبار ، { 1 } فيكون مخيرا بينهما أم لا يجوز له الفسخ إلا مع تعذر الاجبار : ظاهر الروضة وغير واحد هو الثاني ، وصريح موضع من التذكرة هو الأول ، قال : لو باعه شيئا بشرط أن يبيعه آخر أو يقرضه بعد شهر أو في الحال لزمه الوفاء بالشرط ، فإن أخل به لم يبطل البيع لكن يتخير المشترط بين فسخه للبيع وبين إلزامه بما شرط ، انتهى .