السيد محمد صادق الروحاني

271

منهاج الفقاهة

ومنها ما اشتهر بينهم من جواز اشتراط الضمان في العارية ، وعدم جوازه في الإجارة ، { 1 } مستدلين بأن مقتضي عقد الإجارة عدم ضمان المستأجر ، فأورد عليهم المحقق الأردبيلي ، وتبعه جمال المحققين في حاشية الروضة : بمنع اقتضاء مطلق العقد لذلك أنما المسلم اقتضاء العقد المطلق المجرد عن اشتراط الضمان نظير العارية .