السيد محمد صادق الروحاني

27

منهاج الفقاهة

وخيار المجلس باق مع اتحاد العاقد إلا مع اسقاطه . وفيه أن المناط عدم الاقباض والقبض ولا اشكال في تصوره من المالكين مع اتحاد العاقد من قبلهما . وأما خيار المجلس فقد عرفت أنه غير ثابت للوكيل في مجرد العقد وعلى تقديره فيمكن اسقاطه أو اشتراط عدمه . نعم لو كان العاقد وليا بيده العوضان لم يتحقق الشرطان الأولان أعني عدم الاقباض والقبض ، وليس ذلك من جهة اشتراط التعدد ، ومنها أن لا يكون المبيع حيوانا أو خصوص الجارية { 1 } فإن المحكي عن الصدوق في المقنع ، أنه إذا اشترى جارية فقال : أجيئك بالثمن ، فإن جاء بالثمن فيما بينه وبين شهر وإلا فلا بيع له وظاهر المختلف نسبة الخلاف إلى الصدوق في مطلق الحيوان والمستند فيه رواية ابن يقطين عن رجل اشترى جارية فقال : أجيئك بالثمن فقال : إن جاء بالثمن فيما بينه وبين شهر ، وإلا فلا بيع له ولا دلالة فيها على صورة عدم اقباض الجارية ولا قرينة على حملها عليها ، { 2 } فيحتمل الحمل على اشتراط المجئ بالثمن إلى شهر في متن العقد ، فيثبت الخيار عند تخلف الشرط ويحتمل الحمل على استحباب صبر البائع وعدم فسخه إلى شهر ،

--> ( 1 ) الوسائل - باب 9 - من أبواب الخيار حديث 6 .