السيد محمد صادق الروحاني

266

منهاج الفقاهة

وقد قال الله تعال : ( فأنكحوا ما طاب لكم من النساء ) وكجعل الخيرة في الجماع والطلاق بيد المرأة . وقد قال الله تعالى : ( الرجال قوامون على النساء ) وفيما لو اشترطت عليه أن لا تتزوج أو لا تتسرى بفلانة خاصة اشكال ، { 1 } فما ذكر في السؤال من وجوب البيع الخاص الذي يشترطانه في ضمن عقد ليس مما يوجب احداث حكم للبيع ولا تبديل حلال الشارع وحرامه ، وكذا لو شرط نقص الجماع عن الواجب إلى أن قال ( قدس سره ) . وبالجملة اللزوم الحاصل من الشرط ، لما يشترطانه من الشروط الجائزة ، ليس من باب تحليل حرام أو تحريم حلال ، أو ايجاب جائز ، على سبيل القاعدة . بل الذي يحصل من ملاحظة جميع موارده حكم كلي هو وجوب العمل على ما يشترطانه وهذا الحكم ، أيضا