السيد محمد صادق الروحاني
242
منهاج الفقاهة
أو يعتني به الشارع ، فيوجب الوفاء به { 1 } ويكون تركه ظلما ، فهو نظير عدم امضاء الشارع لبذل المال على ما فيه منفعة لا يعتد بها عند العقلاء ، ولو شك في تعلق غرض صحيح به حمل عليه . { 2 } ومن هنا اختار في التذكرة صحة اشتراط أن لا يأكل إلا الهريسة ، ولا يلبس إلا الخز ولو اشترط كون العبد كافرا ففي صحته أو لغويته قولان للشيخ والحلي من تعلق الغرض المعتد به ، لجواز بيعه على المسلم والكافر ، ولاستغراق أوقاته بالخدمة ومن أن الاسلام يعلو ولا يعلى عليه ، والأغراض الدنيوية لا تعارض الأخروية وجزم بذلك في الدروس وبما قبله العلامة ( قدس سره ) .