السيد محمد صادق الروحاني
238
منهاج الفقاهة
ولا ينقض ما ذكرنا بما لو اشترط وصفا حاليا لا يعلم تحققه في المبيع كاشتراط كونه كاتبا بالفعل أو حاملا ، للفرق بينهما بعد الاجماع بأن التزام وجود الصفة في الحال بناء على وجود الوصف الحالي ، { 1 } ولو لم يعلما به ، فاشتراط كتابة العبد المعين الخارجي بمنزلة توصيفه به ، أو بهذا المقدار يرتفع الغرر ، بخلاف ما سيتحقق في المستقبل فإن الارتباط به لا يدل على البناء على تحققه . وقد صرح العلامة ، فيما حكي عنه ببطلان اشتراط أن يكون الأمة تحمل في المستقبل ، لأنه غرر عرفا خلافا للمحكي عن الشيخ والقاضي فحكما بلزوم العقد مع تحقق الحمل ، وبجواز الفسخ إذا لم يتحقق ، وظاهر هما كما استفاده في الدروس تزلزل العقد باشتراط مجهول التحقق ، فيتحقق الخلاف في مسألة اعتبار القدرة في صحة الشرط