السيد محمد صادق الروحاني
213
منهاج الفقاهة
لكن الأظهر عدم التفرقة بين الأقسام من حيث اعتبار شروط القبول وإن احتمل في غير الأول الاكتفاء بالواحد . { 1 } أما للزوم الحرج لو اعتبر التعدد وأما لاعتبار الظن في مثل ذلك مما انسد فيه باب العلم ويلزم من طرح قول العادل الواحد والأخذ بالأقل لأصالة براءة ذمة البائع تضييع حق المشتري في أكثر المقامات . وأما لعموم ما دل على قبول قول العادل خرج منها ما كان من قبيل الشهادة كالقسم الأول دون ما كان من قبيل الفتوى كالثاني لكونه ناشئا عن حدس واجتهاد وتتبع الأشباه والأنظار وقياسه عليها حتى أنه يحكم لأجل ذلك بأنه ينبغي أن يبذل بإزائه كذا وكذا وإن لم يوجد راغب يبذل له ذلك ثم لو تعذر معرفة القيمة لفقد أهل الخبرة أو توقفهم . ففي كفاية الظن أو الأخذ بالأقل وجهان { 2 } ويحتمل ضعيفا الأخذ بالأكثر لعدم العلم بتدارك العيب المضمون إلا به . { 3 }