السيد محمد صادق الروحاني

20

منهاج الفقاهة

وأما النصوص فروايتا ابن يقطين وابن عمار مشتملتان على لفظ البيع المراد به المبيع الذي يطلق قبل البيع على العين المعرضة للبيع ولا مناسبة في اطلاقه على الكلي { 1 } كما لا يخفى ورواية زرارة ظاهرة أيضا في الشخصي من جهة لفظ المتاع ، وقوله : يدعه عنده فلم يبق إلا قوله ( عليه السلام ) في رواية أبي بكر بن عياش : من اشترى شيئا ، فإن اطلاقه وإن شمل المعين والكلي ، إلا أن الظاهر من لفظ الشئ الموجود الخارجي ، كما في قول القائل اشتريت شيئا ، [ ولو في ضمن أمور متعددة كصاع من صبرة ] والكلي المبيع ليس موجودا خارجيا ، إذ ليس المراد من الكلي هنا الكلي الطبيعي الموجود في الخارج ، لأن المبيع قد يكون معدوما عند العقد والموجود منه قد لا يملكه البائع حتى يملكه ، بل هو أمر اعتباري يعامل في العرف والشرع معه معاملة الأملاك ، وهذه المعاملة وإن اقتضت صحة اطلاق لفظ الشئ عليه أو على ما يعمه ، إلا أنه ليس بحيث لو أريد من اللفظ خصوص ما عداه من الموجود الخارجي الشخصي احتيج إلى قرينة على التقييد ، فهو نظير المجاز المشهور ،