السيد محمد صادق الروحاني

196

منهاج الفقاهة

ثم إن ضمان النقص تابع في الكيفية لضمان المنقوص { 1 } وهو الأصل ، فإن كان مضمونا بقيمته كالمغصوب والمستام وشبههما ، ويسمى ضمان اليد كان النقص مضمونا بما يخصه من القيمة إذا وزعت على الكل ، وإن كان مضمونا بعوض بمعنى أن فواته يوجب عدم تملك عوضه المسمى في المعاوضة ويسمى ضمانه ضمان المعاوضة كان النقص مضمونا بما يخصه من العوض إذا وزع على مجموع الناقص والمنقوص لا نفس قيمة العيب ، لأن الجزء تابع للكل في الصمان . ولذا عرف جماعة الأرش في عيب المثمن فيما نحن فيه : بأنه جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة التفاوت بين الصحيح والمعيب إلى الصحيح ، وذلك لأن ضمان تمام المبيع الصحيح على البائع ضمان المعاوضة بمعنى أن البائع ضامن لتسليم المبيع تاما إلى المشتري فإذا فاته تسليم بعضه ضمنه بمقدار ما يخصه من الثمن لا بقيمته .