السيد محمد صادق الروحاني

190

منهاج الفقاهة

والمفروض معرفة نوعه بملاحظة شئ منها بفتح رأس العكة فلا عيب ولا تبعض صفقة إلا أن يقال إن اطلاق شراء ما في العكة من الزيت في قوة اشتراط كون ما عدا العكة سمنا فيلحق بما سيجئ في الصورة الثالثة من اشتراط كونه بمقدار خاص وإن باعه بعد معرفة وزن المجموع بقوله بعتك ما في هذه العكة فتبين بعضه در ديا صح البيع في الزيت مع خيار تبعض الصفقة . قال في التحرير لو اشترى سمنا فوجد فيه غيره تخير بين الرد وأخذ ما وجد من السمن بنسبة الثمن ولو باع ما في العكة من الزيت على أنه كذا وكذا رطلا فتبين نقصه عنه لوجود الدردي صح البيع وكان للمشتري خيار تخلف الوصف أو الجزء على الخلاف المتقدم فيما لو باع الصبرة على أنها كذا وكذا ، فظهر ناقصا ولو باعه مع مشاهدته ممزوجا بما لا يتمول بحيث لا يعلم قدر خصوص الزيت . فالظاهر عدم صحة البيع وإن عرف وزن المجموع مع العكة لأن كفاية معرفة وزنه الظرف والمظروف ، إنما هي من حيث الجهل الحاصل من اجتماعهما لا من انضمام مجهول آخر غير قابل للبيع ، كما علم بوزن مجموع الظرف والمظروف لكن علم بوجود صخرة في الزيت مجهولة الوزن .