السيد محمد صادق الروحاني
180
منهاج الفقاهة
وأما رابعا : فلأنا لو سلمنا مخالفة الرواية للعرف في معنى العيب فلا ينهض لرفع اليد بها عن العرف المحكم في مثل ذلك لولا النص المعتبر لا مثل هذه الرواية الضعيفة بالارسال ، فافهم . { 1 } وقد ظهر مما ذكرنا أن الأولى في تعريف العيب ما في التحرير { 2 } والقواعد من أنه نقص في العين أو زيادة فيها ، يقتضي النقيصة المالية في عادات التجار . ولعله المراد بما في الرواية كما عرفت ومراد كل من عبر بمثلها . ولذا قال في التحرير بعد ذلك . وبالجملة كلما زاد أو نقص عن أصل الخلقة والقيد الأخير لا دراج النقص الموجب لبذل الزائد لبعض الأغراض { 3 } كما قد يقال ذلك في العبد الخصي ، ولا ينافيه ما ذكره في التحرير من أن عدم الشعر على العانة عيب في العبد والأمة لأنه مبني على ما ذكرنا في الجواب الأول عن الرواية من أن ذلك كاشف أو موهم لمرض في العضو أو المزاج لا على أنه لا يعتبر في العيب النقيصة المالية . وفي التذكرة بعد أخذ نقص المالية في تعريف العيب ، وذكر كثير من العيوب والضابط أنه يثبت الرد بكل ما في المعقود عليه من منقص القيمة أو العين نقصا يفوت به غرض صحيح بشرط أن يكون الغالب في أمثال المبيع عدمه ، انتهى كلامه