السيد محمد صادق الروحاني

174

منهاج الفقاهة

ولعل هذا هو الوجه في قول كثير منهم بل عدم الخلاف بينهم في أن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء ، وقد ينعكس الأمر فيكون العيب في مقتضى الحقيقة الأصلية والصحة بالخروج إلى مقتضى الحقيقة الثانوية كالغلفة فإنها عيب في الكبير لكونها مخالفة لما عليه الأغلب إلا أن يقال إن الغلفة بنفسها ليس عيبا إنما العيب كون الأغلف موردا للخطر بختانه . ولذا اختص هذا العيب بالكبير دون الصغير . ويمكن أن يقال إن العبرة بالحقيقة الأصلية والنقص عنها عيب وإن كان على طبق الأغلب { 1 } إلا أن حكم العيب لا يثبت مع اطلاق العقد حينئذ لأنه إنما يثبت من جهة اقتضاء الاطلاق للالتزام بالسلامة فيكون كما لو التزمه صريحا في العقد فإذا فرض الأغلب على خلاف مقتضى الحقيقة الأصلية لم يقتض الاطلاق ذلك بل اقتضى عكسه أعني التزام البراءة من ذلك النقص فاطلاق العقد على الجارية بحكم الغلبة منزل على التزام البراءة من عيب الثيبوبة

--> ( 1 ) الوسائل - باب 6 - من أبواب أحكام العيوب حديث 2 .