السيد محمد صادق الروحاني
166
منهاج الفقاهة
لأنه لا ينادي إلا بعد أن يرغب فيه أحد الحضار بقيمته ، فينادي الدلال ويقول بعتك هذا الموجود بكل عيب ويكرر ذلك مرارا من دون أن يتم الايجاب ، حتى يتمكن من ابطاله عند زيادة من زاد . والحاصل جعل ندائه ايجابا للبيع ، ولو أبيت إلا عن أن المتعارف في الدلال كون ندائه قبل ايجاب البيع ، أمكن دعوى كون المتعارف في ذلك الزمان غير ذلك ، مع أن الرواية لا تصريح فيها بكون البراءة في النداء قبل الايجاب كما لا يخفى . ثم الحلف هنا على نفي العلم بالبراءة { 1 } لأنه الموجب لسقوط الخيار لانتفاء البراءة واقعا . الخامسة : لو ادعى البائع رضاء المشتري به بعد العلم أو اسقاط الخيار أو تصرفه فيه أو حدوث عيب عنده حلف المشتري لأصالة عدم هذه الأمور ،