السيد محمد صادق الروحاني
163
منهاج الفقاهة
أقول : قد عرفت الحكم في العيب الجديد وإن حلف البائع فيه محل نظر ، ثم إنه لا بد من فرض المسألة فيما لو اختلفا في مقدار من العيب موجود زائد على المقدار المتفق عليه أنه كان متقدما أو متأخرا . وأما إذا اختلفا في أصل الزيادة ، فلا اشكال في تقديم قول المشتري . الرابعة : لو اختلفا في البراءة قدم منكرها ، { 1 } فيثبت الخيار لأصالة عدمها الحاكمة على أصالة لزوم العقد . وربما يتراءى من مكاتبة جعفر بن عيسى خلاف ذلك ، قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) جعلت فداك : المتاع يباع فيمن يزيد فينادي عليه المنادي ، فإذا نادى عليه
--> ( 1 ) الوسائل - باب 8 - من أبواب أحكام العيوب .