السيد محمد صادق الروحاني
161
منهاج الفقاهة
فالأصل لزوم العقد وعدم الخيار وجهان : أقواهما الأول والعبارة المتقدمة من التذكرة في سقوط الرد بزوال العيب قبل العلم أو بعده قبل الرد تومئ إلى الثاني ، فراجع . ولو اختلفا بعد حدوث عيب جديد وزوال أحد العيبين ، { 1 } في كون الزائل هو القديم حتى لا يكون خيار أو الحادث حتى يثبت الخيار ، فمقتضى القاعدة بقاء القديم الموجب للخيار ولا يعارضه أصالة بقاء الجديد لأن بقاء الجديد لا يوجب بنفسه سقوط الخيار إلا من حيث استلزامه لزوال القديم ، وقد ثبت في الأصول أن أصالة عدم أحد الضدين لا يثبت وجود الضد الآخر ليترتب عليه حكمه