السيد محمد صادق الروحاني

154

منهاج الفقاهة

فرع لو باع الوكيل ، فوجد به المشتري عيبا يوجب الرد رده على الموكل ، لأنه المالك والوكيل نائب عنه بطلت وكالته بفعل ما أمر به ، فلا عهدة عليه ، ولو اختلف الموكل والمشتري في قدم العيب وحدوثه ، { 1 } فيحلف الموكل على عدم التقدم ، كما مر ولا يقبل اقرار الوكيل بقدمه ، لأنه أجنبي

--> ( 1 ) الوسائل - باب 4 - من أبواب كتاب الوديعة - وغيره من أبواب سائر الكتب .