السيد محمد صادق الروحاني

152

منهاج الفقاهة

ويمكن الفرق بين الطهارة وبين ما نحن فيه { 1 } بأن المراد بالطهارة في استعمال المتشرعة ما يعم غير معلوم النجاسة لا الطاهر الواقعي ، كما أن المراد بالملكية والزوجية ما استند إلى سبب شرعي ظاهري ، كما تدل عليه رواية جعفر الواردة في جواز الحلف على ملكية ما أخذ من يد المسلمين . وفي التذكرة بعد ما حكى عن بعض الشافعية جواز الاعتماد على أصالة السلامة في هذه الصورة ، قال : وعندي فيه نظر أقربه الاكتفاء بالحلف في نفي العلم ، واستحسنه في المسالك قال : لاعتضاده بأصالة عدم التقدم ، فيحتاج المشتري إلى اثباته وقد سبقه إلى ذلك في الميسية وتبعه في الرياض .

--> ( 1 ) الوسائل - باب 25 - من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى من كتاب القضاء - حديث 2 . ( 2 ) الوسائل - باب 17 - من أبواب كتاب الشهادات .