السيد محمد صادق الروحاني
144
منهاج الفقاهة
ولذا لم يتمسك في التذكرة للتراخي إلا به وإلا فلا يحصل من فتوى الأصحاب إلا الشهرة بين المتأخرين المستندة إلى الاستصحاب ولا اعتبار بمثلها . وإن قلنا بحجية الشهرة أو حكاية نفي الخلاف من باب مطلق الظن لعدم الظن كما لا يخفى والله العالم . مسألة : قال في المبسوط من باع شيئا فيه عيب لم يبينه فعل محظورا { 1 } أو كان المشتري بالخيار ، انتهى . ومثله ما عن الخلاف وفي موضع آخر من المبسوط وجب عليه أن يبينه ولا يكتمه أو يتبرأ إليه من العيوب والأول أحوط ونحوه عن فقه الراوندي ومثلهما في التحرير ، وزاد الاستدلال عليه بقوله لئلا يكون غاشا وظاهر ذلك كله عدم الفرق بين العيب الجلي والخفي ، وصريح التذكرة والسرائر كظاهر الشرائع الاستحباب مطلقا . وظاهر جماعة التفصيل بين العيب الخفي والجلي ، فيجب في الأول مطلقا ، كما هو ظاهر جماعة أو مع التبري ، كما في الدروس ، فالمحصل من ظاهر كلماتهم خمسة أقوال . { 2 }