السيد محمد صادق الروحاني

122

منهاج الفقاهة

وبالجملة فالعبرة في مقدار المالية برغبة الناس في بذل ذلك المقدار من المال بإزائه سواء كان من جهة أغراض أنفسهم أم من جهة بيعه على من له غرض فيه مع كثرة ذلك المشتري وعدم ندرته بحيث يلحق بالاتفاقيات . مسألة : يسقط الرد والأرش معا بأمور . أحدها : العلم بالعيب قبل العقد بلا خلاف ولا اشكال { 1 } لأن الخيار إنما ثبت مع الجهل . { 2 }