السيد محمد صادق الروحاني

117

منهاج الفقاهة

والحاصل أن الفرق بين هذه المسألة والمسألة الأولى غير وجيه . وأما الثاني : وهو تعدد البائع ، فالظاهر عدم الخلاف في جواز التفريق إذ لا ضرر على البائع بالتفريق { 1 } ولو اشترى اثنان من اثنين عبدا واحدا فقد اشترى كل من كل ربعا فإن أراد أحدهما رد ربع إلى أحد البائعين دخل في المسألة الثالثة ، ولذا لا يجوز لأن المعيار تبعض الصفقة على البائع الواحد .