السيد محمد صادق الروحاني
11
منهاج الفقاهة
ثم إنه لو كان عدم قبض المشتري لعد وأن البائع بأن بذل له الثمن فامتنع من أخذه واقباض المبيع { 1 } فالظاهر عدم الخيار لأن ظاهر النص والفتوى كون هذا الخيار ارفاقا للبائع ودفعا لتضرره ، { 2 } فلا يجري فيما إذا كان الامتناع من قبله