السيد محمد صادق الروحاني

108

منهاج الفقاهة

تنبيه ظاهر التذكرة والدروس أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع . { 1 } وتوضيح الكلام في فروع هذه المسألة أن التعدد المتصور فيه التبعض أما في أحد العوضين وأما في البائع وأما في المشتري . فالأول : كما إذا اشترى شيئا واحدا أو شيئين بثمن واحد من بائع واحد فظهر بعضه معيبا ، وكذا لو باع شيئا بثمن ، فظهر بعض الثمن معيبا . والثاني : كما إذا باع اثنان من واحد شيئا واحدا ، فظهر معيبا وأراد المشتري أن يرد على أحدهما نصيبه دون الآخر . والثالث : كما إذا اشترى اثنان من واحد شيئا ، فظهر معيبا ، فاختار أحدهما الرد دون الآخر والحق بذلك الوارثان لمشتري واحد للمعيب . وأما التعدد في الثمن بأن يشتري شيئا واحدا بعضه بثمن وبعضه الآخر بثمن آخر فلا اشكال في كون هذا عقدين ولا اشكال في جواز التفريق بينهما .