السيد محمد صادق الروحاني
105
منهاج الفقاهة
إلا مع أرشه وكونه مجرد نقص لا يوجب أرشا كنسيان الكتابة والطحن . أما الفرق في أفراد النقص الغير الموجب للأرش ، بين مغير العين حسا وغيره فلا مجال لاحتماله . ثم إن ظاهر المفيد في المقنعة ، المخالفة في أصل المسألة ، وأن حدوث العيب لا يمنع من الرد لكنه شاذ على الظاهر ، ثم مقتضى الأصل عدم الفرق في سقوط الخيار بين بقاء العيب الحادث وزواله ، فلا يثبت بعد زواله { 1 } لعدم الدليل على الثبوت بعد السقوط ، قال في التذكرة عندنا أن العيب المتجدد مانع عن الرد بالعيب السابق ، سواء زال أم لا ، لكن في التحرير لو زال العيب الحادث عند المشتري ولم يكن بسببه كان له الرد ولا أرش عليه ، انتهى . ولعل وجهه أن الممنوع هو رده معيوبا ، { 2 } لأجل تضرر البائع وضمان المشتري لما يحدث وقد انتفى الأمران