السيد محمد صادق الروحاني
70
منهاج الفقاهة
وأما أن يكون بالزيادة ، فإن كان بالنقيصة تخير المشتري بين الفسخ وبين الإمضاء ، بل في جامع المقاصد احتمال البطلان ، كما لو باعه ثوبا على أنه كتان فبان قطنا ، ثم رده بكون ذلك من غير الجنس وهذا منه وإنما الفائت الوصف لكن يمكن أن يقال مغايرة الموجود الخارجي لما هو عنوان العقد حقيقة مغايرة حقيقية { 1 } لا يشبه مغايرة الفاقد للوصف لواجده لاشتراكهما في أصل الحقيقة بخلاف الجزء والكل فتأمل . فإن المتعين الصحة والخيار ، ثم إنه قد عبر في القواعد عن ثبوت هذا الخيار للبائع مع الزيادة وللمشتري مع النقيصة بقوله تخير المغبون ، فربما تخيل بعض تبعا لبعض أن هذا ليس من خيار فوات الوصف أو الجزء ، معللا بأن خيار الوصف إنما يثبت مع التصريح باشتراط الوصف في العقد ، ويدفعه تصريح العلامة في هذه المسألة من التذكرة : بأنه لو ظهر النقصان رجع المشتري بالناقص . وفي باب الصرف من القواعد : بأنه لو تبين المبيع على خلاف ما أخبر البائع تخير المشتري بين الفسخ والإمضاء بحصة معينة من الثمن ، وتصريح