السيد محمد صادق الروحاني
62
منهاج الفقاهة
وثبات ما ينافي ذلك من الأحكام المشهورة بالاجماع المنقول المعتضد بالشهرة المحققة ، وكذا الاشكال لو علم التقدير في زمن الشارع ولم يعلم كونه بالكيل أو بالوزن . ومما ذكرنا ظهر ضعف ما في كلام جماعة من التمسك لكون الاعتبار في التقدير بعادة الشرع بوجوب حمل اللفظ على المتعارف عند الشارع { 1 } ولكون المرجع فيما لم يعلم عادة الشرع هي العادة المتعارفة في البلدان . بأن الحقيقة العرفية هي المرجع عند انتفاء الشرعية ولكون المرجع عادة كل بلد إذا اختلف البلدان بأن العرف الخاص قائم مقام العام عند انتفائه ، انتهى . وذكر المحقق الثاني أيضا : إن الحقيقة العرفية يعتبر فيها ما كان يعتبر في حمل اطلاق لفظ الشارع عليها ، فلو تغيرت في عصر بعد استقرارها فيما قبله ، فالمعتبر هو العرف