السيد محمد صادق الروحاني
6
منهاج الفقاهة
واستدل في التذكرة على ذلك بأنه نهى النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن بيع الغرر { 1 } وهذا غرر والنهي هنا يوجب الفساد اجماعا على الظاهر المصرح به في موضع من الإيضاح واشتهار الخبر بين الخاصة والعامة يجبر إرساله . أما كون ما نحن فيه غررا فهو الظاهر من كلمات كثير
--> ( 1 ) الوسائل - باب 40 - من أبواب آداب التجارة حديث 3 - والمستدرك باب 31 من أبواب آداب التجارة حديث 1 - الدعائم ج 2 - ص 19 سنن بيهقي ج 5 ص 338 - وسنن الترمذي ج 3 ص 532 - وأخرجه مسلم في صحيحه ج 5 ص 3 - وأبو داود في كتاب البيوع .