السيد محمد صادق الروحاني

54

منهاج الفقاهة

إذ ليس الكيل فيما لم يتعارف فيه وعاء منضبط ، فهو بعينه ما منعوه من التقدير بقصعة حاضرة أو ملأ اليد ، فإن الكيل من حيث هو لا يوجب في الموزونات معرفة زائدة على ما يحصل بالمشاهدة ، فالقول بالجواز فيما نحن فيه مرجعه إلى كفاية المشاهدة . ثم إنه قد علم مما ذكرنا أنه لو وقعت معاملة الموزون بعنوان معلوم عند أحد المتبايعين دون الآخر ، { 1 } كالحقة والرطل والوزنة باصطلاح أهل العراق ، الذي لا يعرفه غيرهم خصوصا الأعاجم فإنه غير جائز ، لأن مجرد ذكر أحد هذه العنوانات عليه وجعله في الميزان ووضع صخرة مجهولة المقدار معلومة الاسم في مقابله لا يوجب للجاهل معرفة زائدة على ما يحصل بالمشاهدة . هذا كله في المكيل والموزون .