السيد محمد صادق الروحاني

28

منهاج الفقاهة

مع أن الكلام على تقدير الوثوق ولو لم يقدرا على التحصيل وتعذر عليهما إلا بعد مدة مقدرة عادة ، وكانت مما لا يتسامح فيه كسنة أو أزيد . { 1 } ففي بطلان البيع لظاهر الاجماعات المحكية ولثبوت الغرر أو صحته ، لأن ظاهر معقد الاجماع التعذر رأسا . ولذا حكم مدعيه بالصحة هنا ، والغرر منفي مع العلم بوجوب الصبر عليه إلى انقضاء مدة ، كما إذا اشترط تأخير التسليم مدة وجهان بل قولان ، تردد فيهما في الشرائع ، ثم قوى الصحة وتبعه في محكي السرائر والمسالك والكفاية وغيرها . نعم للمشتري الخيار مع جهله بفوات منفعة الملك عليه مدة ، ولو كان مدة التعذر غير مضبوطة عادة كالعبد المنفذ إلى هند لأجل حاجة لا يعلم زمان قضائها ، ففي الصحة اشكال من حكمهم بعدم جواز بيع مسكن المطلقة المعتدة بالأقراء لجهالة وقت تسليم العين . وقد تقدم بعض الكلام فيه في بيع الواقف للوقف المنقطع ،