السيد محمد صادق الروحاني
16
منهاج الفقاهة
فإن البائع في هذه الموارد عاجز شرعا من التسليم ولا رجحان لهذه التخصيصات . فحينئذ لا مانع عن التزام وقوع بيع كل ما يعجز عن تسليمه مع رجاء التمكن منه [ مراعى بالتمكن منه ] في زمان لا يفوت الانتفاع المعتد به . وقد صرح الشهيد في اللمعة بجواز بيع الضال والمجحود من غير إباق مراعي بإمكان التسليم واحتمله في التذكرة لكن الانصاف أن الظاهر من حال الفقهاء اتفاقهم على فساد بيع الغرر بمعنى عدم تأثيره رأسا كما عرفت من الإيضاح . ومنها أن لازم العقد وجوب تسليم كل من المتبايعين العوضين إلى صاحبه { 1 } فيجب أن يكون مقدورا لاستحالة التكليف بالممتنع
--> 1 ) المائدة آية 2 .