السيد محمد صادق الروحاني

13

منهاج الفقاهة

وكيف كان فلا اشكال في صحة التمسك لاعتبار القدرة على التسليم بالنبوي المذكور إلا أنه أخص من المدعي لأن ما يمتنع تسليمه عادة كالغريق في بحر يمتنع خروجه منه عادة ونحوه ليس في بيعه خطر لأن الخطر إنما يطلق في مقام يحتمل السلامة ولو ضعيفا لكن هذا الفرد يكفي في الاستدلال على بطلانه بلزوم السفاهة وكون أكل الثمن في مقابله أكلا للمال بالباطل بل لا يعد مالا عرفا { 1 } وإن كان ملكا فيصح عتقه ويكون لمالكه لو فرض التمكن منه إلا أنه لا ينافي سلب صفة التمول عنه عرفا . ولذا يجب على غاصبه رد تمام قيمته إلى المالك { 2 } فيملكه مع بقاء العين على ملكه على ما هو ظاهر المشهور .