السيد محمد صادق الروحاني

47

منهاج الفقاهة

ومنها أن الفضولي إذا قصد البيع لنفسه { 1 } فإن تعلقت إجازة المالك بهذا الذي قصده البائع كان منافيا لصحة العقد لأن معناها هو صيرورة الثمن لمالك المثمن بإجازته ، وإن تعلقت بغير المقصود كانت بعقد مستأنف لا امضاء لنقل الفضولي ، فيكون النقل من المنشئ غير مجاز ، والمجاز غير منشئ .