السيد محمد صادق الروحاني

38

منهاج الفقاهة

الرابع : ما دل من العقل والنقل على عدم جواز التصرف في مال الغير ألا بإذنه { 1 } فإن الرضا اللاحق لا ينفع في رفع القبح الثابت حال التصرف . ففي التوقيع المروي في الإحتجاج : لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه . ولا ريب أن بيع مال الغير تصرف فيه عرفا . والجواب { 2 } إن العقد على مال الغير متوقعا لإجازته غير قاصد لترتيب الآثار عليها ليس تصرفا فيه { 1 } الرابع : ما دل من العقل والنقل على عدم جواز التصرف في مال الغير إلا بإذنه ( 1 ) . وقد أجاب المصنف قدس سره عن هذا الوجه بوجوه : { 2 } الأول : إن العقد على مال الغير متوقعا لإجازته غير قاصد لترتيب الآثار عليه ليس تصرفا فيه .

--> ( 1 ) الوسائل باب 3 من أبواب مكان المصلي .